السيد محمد سعيد الحكيم

73

التنقيح

- بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته أو تحققه في ضمنه لعلم حكمه - أم لا 1 . وبعبارة أخرى 2 : أن كل شيء فيه الحلال والحرام عندك - بمعنى أنك تقسمه إلى هذين وتحكم عليه بأحدهما لا على التعيين ولا تدري المعين منهما - فهو لك حلال . فيقال حينئذ : إن الرواية صادقة على مثل اللحم المشترى من السوق المحتمل للمذكى والميتة ، وعلى شرب التتن ، وعلى لحم الحمير إن لم نقل بوضوحه وشككنا فيه ، لأنه يصدق على كل منها أنه شيء فيه حلال وحرام عندنا ، بمعنى أنه يجوز لنا أن نجعله مقسما لحكمين ، فنقول : هو إما حلال وإما حرام ، وأنه يكون من جملة الأفعال التي يكون بعض أنواعها أو أصنافها حلالا وبعضها حراما ، واشتركت في أن الحكم الشرعي المتعلق بها غير معلوم ، انتهى . [ المناقشة في الاستدلال 73 ] أقول : الظاهر 3 أن المراد بالشيء ليس هو خصوص المشتبه ،